قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات .................. (بدون تغيير حتى) من قبل البلد المعني.
تحدد بصفة دورية المبالغ المعنية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
غير أنه، تعفى ....................................... (الباقي بدون تغيير) ."............................................