الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 19
تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات (بدون تغيير حتى) بقباضة الضرائب قدره :
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- مقابل القيمة بالدينار ل : * 1.000 دج عن تأشيرة التسوية صالحة من يوم واحد (1) إلى عشرين (20) يوما. * 800 دج عن تأشيرة العبور صالحة من يوم واحد (1) إلى سبعة (7) أيام. * 800 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من يوم واحد (1) إلى خمسة عشر (15) يوما. * 1.800 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة عشر (16) يوما إلى ثلاثين (30) يوما. * 1.500 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من واحد وثلاثين (31) يوما إلى خمسة وأربعين (45) يوما. * 2.000 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة وأربعين (46) يوما إلى تسعين (90) يوما.
ويتم دفع هذا الرسم (بدون تغيير حتى) من قبل البلد المعني.
غير أنه، تعفى (الباقي بدون تغيير) ." …