الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدل أحكام المواد 8 و 11 و 12 و 87 و 129 و 132 و 176 و 192 و 217 و 224 و 355 و 359 و 362 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد، تقرر الضريبة في مكان وجود محل الإقامة هذا ......................................... (بدون تغيير حتى) غير أنه، تخضع المداخيل المحققة من طرف شركاء في شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري وأعضاء الشركات المدنية، للضريبة على الدخل الإجمالي في مكان ممارسة النشاط أو المهنة، أو عند الاقتضاء، في المؤسسة الرئيسية.
كما يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، في المكان الذي توجد فيه على مستوى الجزائر مصالحهم الرئيسية، الأشخاص الطبيعيون الذين يتوفرون على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات ..................................................... (الباقي بدون تغيير) .".......................................................
أولا : الأرباح المهنية :
1 - أ. تعريف الأرباح المهنية :
"المادة 11 : تعتبر أرباحا مهنية، لتطبيق ضريبة الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو غير تجارية أو صناعية أو حرفية ............................................. ................................................... (الباقي بدون تغيير) ."............................................................
"المادة 12 : كما تكتسي طابع الأرباح المهنية لتطبيق ضريبة الدخل، .... (الباقي بدون تغيير) ."......
"المادة 87 - )1 - تقدر الإيرادات الصافية لمختلف ............................................ (بدون تغيير حتى) )2 - تحدد الأرباح المهنية وأرباح الاستغلال المنجمي، وتلك الناتجة عن ممارسة نشاط فلاحي، طبقا لأحكام المواد من 12 إلى 21 والمادتين 35 و .36 بالنسبة للمؤسسات الصناعية ................... (الباقي بدون تغيير) ."........................................
"المادة 129 - )1 يجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين، ................. (بدون تغيير حتى) الضرائب ا لمختلفة.
في حالة تحويل المسكن، ............................... (الباقي بدون تغيير) .".......................................
"المادة 132 - )1 : في حالة التنازل ......................... (بدون تغيير) ............................................. )2 - يتعين على المكلفين بالضريبة ...................... (بدون تغيير) ............................................ )3 - ملغاة. )4 - بالنسبة للمكلفين بالضريبة المذكورين في المقطع الثاني من هذه المادة، تطبق الأحكام الآتية : ............................................................... ( الباقي بدون تغيير) ................................................. )5 - باستثناء .......................................... (بدون تغيير) ."...................................................
"المادة 176 - يجب على مسيّري المؤسسات، الذين يدفعون، أثناء ممارسة مهنهم، أتعابا وأتاوى عن براءات ورخص وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والمقر وغيرها من المكافآت، إلى أشخاص لا ينتمون إلى مستخدميهم المؤجرين .......................... (الباقي بدون تغيير) ."...............................
"المادة 192 : )1 ......................................................... (بدون تغيير) ....................................... )2 يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم .................. (بدون تغيير حتى) ويضاعف مبلغ الحقوق إلى غاية .%25 تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 18 و 44 و 53 و 59 والوثائق المرفقة بها، .......................... ........................................................ (الباقي بدن تغيير) .".........................................................
"المادة 217 - يستحق الرسم بصدد رقم أعمال يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح المهنية أو للضريبة على أرباح الشركات.
غير أنه، تستثنى من مجال تطبيق الرسم، مداخيل الأشخاص الطبيعيين الناتجة عن استغلال الأشخاص المعنويين أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة.
رقم أعمال يحققه ................................... (الباقي بدون تغيير) ."............................................
"المادة 224 - )1 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي، .......................... (بدون تغيير حتى) في المواد 11 و 18 و 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تصريحا بمبلغ رقم الأعمال، .................... (بدون تغيير حتى) )2 - يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم ................... (الباقي بدون تغيير) .............................. )3 - يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم، .................. (بدون تغيير حتى) لتدقيق التصريح عند كل طلب من مفتش الضرائب".
"المادة 355 - )1 : فيما يخص ................... (بدون تغيير حتى) التي وجبت عليه الضريبة برسمها.
يتم دفع متبقى التصفية ........................ (الباقي بدون تغيير) .............................................. )2 - إذا لم يحصل أداء طوعي ................... (بدون تغيير حتى) في هذا القانون.
وفي حالة ما إذا لم يتم الأداء الكلي لأحد التسبيقات المشار إليها، في أقصى أجل بحلول 20 مارس و 20 يونيو الموافق، تطبق زيادة .............................. (الباقي بدون تغيير) .................................. )3 - يحصل المتبقى من الضريبة ................... (بدون تغيير حتى) إذا لم يتم أداء تسبيقة كليا أو جزئيا، في أقصى أجل بحلول 20 مارس و 20 يونيو الموافق ............. (الباقي بدون تغيير) ."...............
"المادة 359 - )1 : يجب أداء الحقوق...(بدون تغيير حتى) الإيرادات المهنية محققة.
وفيما يخص المكلفين بالضريبة ................... (الباقي بدون تغيير) ."........................................
"المادة 362 : يجوز الترخيص للمكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357، الذين يمارسون منذ سنة على الأقل نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح المهنية، أو الضريبة على أرباح الشركات ..................... (الباقي بدون تغيير) .".............................