الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل أحكام المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 402 : 1 - يترتب قانونا عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن طريق الجداول (بدون تغيير حتى) نسبة .%25 ينجم عن التأخير في دفع الضريبة الجزافية الوحيدة تطبيق غرامة تأخير قدرها 01%، ابتداء من اليوم الأول الذي يلي آخر أجل للدفع. وفي حالة عدم الدفع في أجل شهر، تطبق غرامة مالية قدرها %3 من كل شهر تأخير أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة .%25
2 - ينجم عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر (بدون تغيير حتى) في آخر يوم من شهر الاستحقاق كآخر أجل.
3 - ملغاة.
4 - و 5 - (بدون تغيير) ." …