الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 365 : بغض النظر عن كل الأحكام (بدون تغيير حتى) الشروط الآتية :
- (بدون تغيير) ،
- عند إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، يقوم المكلفون بالضريبة بدفع إجمالي للضريبة الجزافية الوحيدة الموافقة لرقم الأعمال التقديري المصرح به.
يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، اللجوء للدفع الجزئي للضريبة. وفي هذه الحالة، يجب عليهم، عند إيداع التصريح التقديري، تسديد %50 من مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة، أما %50 الباقية فيتم تسديدها على دفعتين متساويتين، من 1 إلى 15 سبتمبر، ومن 1 إلى 15 ديسمبر.
عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع لأول يوم عمل يليه".