قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 138
تتكفل الدولة بالخصوم الجبائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المحلّة والتي لم يتم التنازل عن أي من أصولها لشركات الأجراء.
تكون الديون الجبائية لهذه الشركات محل إلغاء من طرف الإدارة الجبائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق تعليمة لوزير المالية.