الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 136
تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة بموجب المادة 86 من ال قانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي :
"المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 079-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................................................... (بدون تغيير) ........................................................
في باب النفقات :
- التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بالدراسات التي تخص قطاع الموارد المائية والنفقات المتعلقة بتصميم وإنجاز النظام المعلوماتي (التجهيزات والبرمجيات والتكوين) الخاص بقطاع الموارد المائية. ........................................................ (الباقي بدون تغيير) ."................................................