الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 135
تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 110 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الشواطئ والمناطق الساحلية" ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث".
وبناء على ذلك، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 065-302 ال ذي يجب أن يتم في أجل أقص اه 31 ديسمبر سنة 2016، وهو التاريخ الذي يقفل فيه الحساب رقم 113-302 نهائيا ويصب رصيده في الحساب رقم 065-302 الذي يصبح عنوانه، حينئذ، "الصندوق الوطني للبيئة والمناطق الساحلية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
استدراك، ج.ر عدد 11 لسنة 2017 : بدلا من «الصندوق الوطني للبيئة والمناطق الساحلية "،»، يقرأ «الصندوق الوطني للبيئة والساحل ." 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م مراسيم».