الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 133
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 147-302 وعنوانه "تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- 7 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية، وكذا تلك المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك العدالة.
وزير العدل، حافظ الأختام، هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 133 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 147–302 وعنوانه "تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
• 10 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل. ........................................................................ ( الباقي بدون تغيير) ."...................................................................