الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 132
تعدل أحكام المادة 83 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي :
"المادة 83 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون الى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا، ويُصبٌّ رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".