الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 130
تعدل وتتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 118 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية" وحساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه" صندوق دعم الاستثمار"
ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه"، حينئذ، الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ........................ (بدون تغيير حتى) الذي يصبح عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"، ويتضمن الأسطر الآتية :
- السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،
- السطر 2 : "دعم الاستثمار"،
- السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية ."
يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 124-302، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المضبوط في بتاريخ 31 ديسمبر سنة .2015 السطر 2 : "دعم الاستثمار" :
- إعانات ومخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه" صندوق دعم الاستثمار".
السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية" :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية".
في باب النفقات :
السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" :
- تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية،
- التكفل بالديون الناتجة عن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود المبلغ الملتزم به خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى .2012 السطر 2 : "دعم الاستثمار" :
- التكفل بمساهمة الدولة في تكلفة الامتيازات الممنوحة للاستثمارات التي يحدد مستواها المجلس الوطني للاستثمار،
- التكفل بنسبة 25 % من تكلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
- التكفل بكل المصاريف الناتجة عن فعاليات ترقية ومتابعة الاستثمار أو بجزء منها.
السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية" :
- نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين الأداء وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، لا سيما منها المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * البحث والتنمية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * الاعتماد، * الابتكار، * ترقية الجمعيات المهنية في القطاع الصناعي، * إعادة التأهيل، * استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدماجها.
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة، على وجه الخصوص، تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة والحصول على أدوات اليقظة،
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحقيقات الضرورية في ميادين : * الابتكار، * إعادة التأهيل، * الذكاء الاقتصادي.
- النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بأجور الإشراف المنتدب على المشروع،
- المصاريف المدفوعة في إطار تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمسيّري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي تتولى القيام بها اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية،
- النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطويرها واستغلالها،
- النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار،
- كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،
- نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والعمليات المذكورة أعلاه.
الوزير المكلف بالصناعة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، وكذا مبلغ أجور الإشراف المنتدب على المشروع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".