الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تع دل وتتمم أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 219 : )1 مع مراعاة أحكام المواد ................. (بدون تغيير حتى) المحقق خلال السنة.
يستفيد من تخفيض قدره %30 :
- مبلغ عمليات البيع بالجملة،
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة .......................... (بدون تغيير حتى) ما يزيد عن %50 من الحقوق غير المباشرة.
يستفيد من تخفيض قدره %50 :
- مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة .......................... ................................................... (الباقي بدون تغيير) ."........................................................