الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 129
تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي :
"المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 144-302 وعنوانه "صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : -جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- التكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج.
يحدد مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من تسليم التأشيرات، المخصص لتطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويكون الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
تحدد الكيفيات العملية لتسيير هذا الحساب عن طريق التنظيم".