الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 126
تعدل أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمعدلة بالمادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وتحرر كما يأتي :
"المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 ...... (بدون تغيير حتى) يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ........................... (بدون تغيير) .............................
في باب النفقات :
- ........................... (بدون تغيير) .............................
الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ........................... (الباقي بدون تغيير) ."................................