الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 121
تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لس نة 2000، المعدلة والمت ممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 103-302 وعنوانه "صندوق ضبط الإيرادات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ...................... (بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
- تمويل عجز الخزينة،
- تخفيض المديونية العمومية.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التّنظيم".