الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل وتتمم أحكام المادتين 217 و 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 217 : يستحق الرسم بصدد :
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
ويقصد برقم الأعمال (بدون تغيير حتى) بعمليات الترقية العقارية :
- العمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على هامش الربح التي ينجزها بائعو السلع المنقولة وما شابهها المذكورة في المادة 83 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال".
"المادة 219 : مع مراعاة أحكام (بدون تغيير حتى) المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي :
- بالنسبة للعمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على نظام هامش الربح، يتكون الوعاء الضريبي الخاضع للرسم على النشاط المهني من الفارق، المحسوب بدون رسوم، بين سعر البيع المتضمن كامل الرسوم وسعر الشراء.
لا تدرج في سعر الشراء، كما أنها غير قابلة للخصم من الوعاء الضريبي، التكاليف والأعباء الملتزم بها من طرف البائع الخاضع للرسم من أجل إعادة التأهيل أثناء اقتناء المواد المستعملة.
لا يمكن تجار السلع المستعملة الخاضعين وفق نظام هامش الربح، خصم الرسم على النشاط المهني المدفوع من الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات".