الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 119
إنّ حسابات التخصيص الخاص الآتية :
- رقم 115-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار"،
- رقم 120-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش 2005-9002"،
- رقم 134-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-4102"،
- رقم 143-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - ."2019 تقفل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2016 ويصبّ رصيدها في حساب نتائج الخزينة، باستثناء مبلغ قدره ثلاثمائة مليار دينار 300.000.000.000( دج) سيتم تحويله لحساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز".