الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 117
يبرمج خلال سنة 2017 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وثلاثمائة وستة وثمانون مليارا وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 1.386.673.120.000(دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة ال برامج ال جديدة التي ي مكن أن تسجل خلال سنة .2017 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.