قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 115
تق در الإيرادات وال حواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2017 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بخمسة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثين مليارًا وخمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 5.635.514.000.000( دج).