الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 114
تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : تعفى عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية الأساسية (بدون تغيير حتى) من الرسم على القيمة المضافة المطبق للفترة التي تتراوح من أول يناير إلى 31 غشت سنة .2011 كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواردات من السكر الخام ضمن… (بدون تغيير حتى) الموجهة للبيع على حالتها للفترة المذكورة في الفقرة أعلاه.
تستفيد الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المستحقة اعتبارا من (بدون تغيير حتى) من الإعفاء على القيمة المضافة لمختلف مراحل التوزيع.
كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة كل المدخلات ومستهلكات عملية تكرير وتكييف الزيوت الغذائية المذكورة في الفقرات السابقة.
تحدد كيفيات تطبيق (الباقي بدون تغيير) ." … الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة