قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 192 : (1)بدون تغيير) (2)بدون تغيير)
3) يترتب على عدم تقديم أو الإيداع غير الكامل للوثائق (بدون تغيير حتى) تطبيق غرامة بمبلغ 2.000.000 دج (الباقي بدون تغيير) ".