الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 107
تعدل وتتمم المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 597 : تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية، في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الإشعار بالدفع للمعني.
وبعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، تحول الملفات إلى إدارة المالية التي تكلف بالتحصيل طبقا للتشريع المعمول به.
يعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه. ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزا قوة الشيء المقضي به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة عن طريق التنظيم".