الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 104
تعدل أحكام المادة 82 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 28 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
"المادة 82 : يؤسس رسم التسجيل لفائدة غرفة الصناعة التقليدية والحرف ..... (بدون تغيير حتى) تحدد مبالغ حق التسجيل، كما يأتي :
- 2.000 دج، بالنسبة للحرفيين الفرديين،
- 3.000 دج، بالنسبة للتعاونيات الحرفية،
- 4.000 دج، بالنسبة لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف.
يتم دفع هذا الحق ............... (الباقي بدون تغيير) .".............