الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 102
تعدل أحكام المادتين 28 و 28 مكرر من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة.
تعد أرباحا سنوية، النتائج الصافية من الاهتلاكات والأعباء والمؤونات.
تقتطع وجوبا نسبة 10 % من هذه الأرباح لفائدة الاحتياطي القانوني، في حدود مبلغ يساوي مبلغ الرأسمال.
ويدفع الرصيد إلى الخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين المؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثلاثة أضعاف قيمة الرأسمال وباقي الاحتياطات عامة وخاصة.
يمكن مجلس الإدارة أن يقرر كذلك الدفع الكلي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الإجبارية، لصالح الخزينة.
يمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات رأسمال".
"المادة 28 مكرر : اذا أظهرت نتائج حسابات بنك الجزائر المقفلة في 31 ديسمبر خسائر، فإنه يتم امتصاصها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام، وإن استوجب الأمر ذلك فمن الاحتياطي القانوني.
إذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لامتصاص كل الخسائر، فإنه يتم تغطية باقي الخسائر عن طريق الخزينة في أجل ثلاثة (3) أشهر".