الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 101
تعدل أحكام المادة 25 من القانون رقم 06-05 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن توريق القروض الرهنية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل مؤسسة توريق أو مؤسسة متنازلة عن القروض أو المؤتمن المركزي على السندات أو أية مؤسسة أخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدمت عمدا معلومة غير صحيحة أو خاطئة تتعلق بفعل هام أو عند عدم الإشارة لعنصر هام سهوا عندما تكون الإشارة واجبة أو ضرورية.
وتعاقب بنفس العقوبة كل مؤسسة متنازلة تقوم عمدا بإدراج أية معلومة غير صحيحة أو خاطئة في الجدول أو في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من هذا القانون".