الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 100
يحدد التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة للفترة الممتدة من 2018-2019، كما يأتي :
(بآلاف دج) 2018 نفقات التسيير 4.500.000.000 نفقات التجهيز 2.300.000.000 إجمالي النفقات 6.800.000.000 (بآلاف دج) 2018 الجباية البترولية 2.359.700.000 الموارد العادية 3.438.400.000 إجمالي موارد الميزانية 5.798.100.000 2019 4.500.000.000 2.300.000.000 6.800.000.000 2019 2.643.600.000 3.780.800.000 6.424.400.000 يمكن تعديل هذه المبالغ ليتم تحديدها نهائيا في إطار قانون المالية للسنة المعنية.