قانون رقم 16-13
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يعد المجلس تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان وإلى الوزير الأول، حول وضعية حقوق الإنسان ويُضمّنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية حقوق الإنسان.
ويتولى المجلس نشر التقرير وإطلاع الرأي العام على محتواه.