الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، يتولى المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما ما يأتي :
- الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات ا لمختصة،
- رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته،
- تلقي الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة وعند الاقتضاء، إلى السلطات القضائية ا لمختصة،
- إرشاد الشاكين وإخبارهم بالمآل المخصص لشكاويهم، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية وعلى الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص ة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية،
- القيام، في إطار مهمته، بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.