قانون رقم 16-13
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 29
يوظف المجلس ويعين مستخدميه الذين يخضعون لقانون أساسي خاص، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 6 صفر عام 1438 ه 65 9 نوفمبر سنة م