قانون رقم 16-13
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 26
تشمل الأمانة العامة الوظائف العليا الآتية :
- الأمين العام،
- مدير الدراسات والبحث،
- مكلف بالدراسات والبحث،
- مدير الإدارة والوسائل،
- رئيس مركز البحث والوثائق.
يحدد عدد هذه الوظائف وكيفية تصنيفها ودفع مرتباتها بموجب نص خاص.