قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة العليا
المادة 7
يشترط في عضو الهيئة العليا، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني :
- أن يكون ناخبا،
- أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية،
- أن لا يكون منتخبا،
- أن لا يكون منتميا لحزب سياسي،
- أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة.