قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل السادس — أحكام جزائية
المادة 50
يعاقب كل من يقوم بعرقلة أعضاء الهيئة العليا، خلال ممارسة المهام الموكلة إليهم أو بمناسبتها، بموجب أحكام هذا القانون العضوي بالحبس من س تة (6) أشه ر إلى سن تين (2) وبال غرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.