قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة العليا
المادة 4
تتشكل الهيئة العليا من الرئيس وأربعمائة وعشرة (410) أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني.
تنشر تشكيلة الهيئة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م