قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الرابع — المداومات
المادة 46
ينفذ المنسق مداولات المداومة بموجب قرارات يوقعها ويبلّغها للأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية مناسبة.
ترسل نسخة من قرارات المداومة إلى رئيس الهيئة العليا فور التوقيع عليها.