قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الرابع — المداومات
المادة 44
يمكن الهيئة العليا، عند الاقتضاء، أن تدعم المداومات بضباط عموميين للمشاركة في مراقبة الانتخابات، يعملون تحت إشراف منسقي هذه المداومات.
لا يتمتع الضباط العموميون بصفة العضوية في الهيئة العليا.
تحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين عن طريق التنظيم.