قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الرابع — المداومات
المادة 43
تتولى المداومات مراقبة العمليات الانتخابية، في مجال اختصاصها، بمناسبة كل اقتراع، منذ انتشارها إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات.
وتكلف بهذه الصفة، بالقيام بكل التحقيقات الضرورية، في إطار مهامها، ويمكنها طلب أي معلومة أو وثيقة تراها مفيدة للقيام بهذه التحقيقات.