قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الرابع — المداومات
المادة 41
تتشكل المداومة من ثمانية (8) أعضاء، بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة، من ضمن المجتمع المدني.
غير أنه، يمكن اللجنة الدائمة أن تعدّل عدد أعضاء المداومة حسب حجم الدائرة الانتخابية، في ظل احترام التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.