قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الثالث — اللجنة الدائمة
المادة 39
تعد اللجنة الدائمة تقارير مرحلية وتقريرا نهائيا لتقييم العمليات الانتخابية، بمناسبة كل اقتراع.
تقدّم التقارير المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليها. 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة