الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الثالث — اللجنة الدائمة
المادة 36
تك لف ال ل جن ة الدائمة للهيئة العليا بما يأتي :
- إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، وتسهر على تنفيذه،
- تنسيق أعمال المداومات ومتابعتها تحت سلطة رئيس الهيئة العليا.
تتخذ اللجنة الدائمة كل تدبير يندرج في إطار ممارسة مهام الهيئة العليا، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.