قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الثالث — اللجنة الدائمة
المادة 35
تتكون اللجنة الدائمة، بالتساوي من عشرة (10) أعضاء، موزعين كالآتي :
- خمسة (5) قضاة،
- خمس (5) كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني.
ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة من قبل نظرائهم ضمن مجلس الهيئة العليا حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة العليا.