قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الثاني — مجلس الهيئة العليا
المادة 33
يكلف مجلس الهيئة العليا بما يأتي :
- انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا لأحكام المادة 35 أدناه،
- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا،
- المصادقة على برنامج العمل الذي تعده اللجنة الدائمة،
- المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية، الذي تعرضه عليه اللجنة الدائمة،
- مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية التي يعرضها عليه الرئيس.