قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الثاني — مجلس الهيئة العليا
المادة 32
يجتمع مجلس الهيئة العليا في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع، بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه، كلما دعت الضرورة لذلك.