قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الثاني — مجلس الهيئة العليا
المادة 31
في حالة وفاة أو استقالة أو حدوث مانع شرعي يحول دون مواصلة العضو لمهامه، يستخلف وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، لا سيما أحكام المادة 4 أعلاه.