قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الثاني — مجلس الهيئة العليا
المادة 30
يتشكل مجلس الهيئة العليا من مجموع أعضائها الذين يتم تعيينهم لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
في حالة تزامن نهاية عهدة الهيئة العليا مع استدعاء الهيئة الانتخابية، تمدد عهدتها تلقائيا إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.