قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها › القسم الأول — الرئيس
المادة 28
يوقّع الرئيس قرارات الهيئة العليا ويبلّغها ويتابع تنفيذها، ويخطر الجهات المعنية بشأنها.
تسجل وتحفظ قرارات الهيئة العليا وفقا للتشريع الساري المفعول.