قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الثالث — صلاحيات الهيئة العليا › القسم الرابع — الصلاحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابة
المادة 23
عندما ترى الهيئة العليا أن واقعة من الوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، تبلّغ فورا النائب العام المختص إقليميا بذلك.