قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الثالث — صلاحيات الهيئة العليا › القسم الرابع — الصلاحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابة
المادة 22
تؤهل الهيئة العليا لإخطار سلطة الضبط السمعي البصري، عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال السمعي البصري، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.