الفصل الثالث — صلاحيات الهيئة العليا › القسم الرابع — الصلاحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابة
المادة 20
تؤهل الهيئة العليا لإشعار الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين، وكذا ممثليهم المؤهلين قانونا، بكل ملاحظة أو تجاوز صادر عنهم تعاينه خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية.
يتعين على الأطراف التي تم إشعارها أن يتصرفوا بسرعة وفي أقرب الآجال، لتصحيح الخلل المبلّغ عنه وأن تعلم الهيئة العليا كتابيا بالتدابير والمساعي التي شرع فيها.