قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، طبقا للمادة 194 من الدستور، وتدعى في صلب النص " الهيئة العليا".