قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الثالث — صلاحيات الهيئة العليا › القسم الرابع — الصلاحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابة
المادة 19
تؤهل الهيئة العليا لإشعار السلطات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص تتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وإجرائها.
يتعين على السلطات التي يتم إخطارها أن تتصرف بسرعة وفي أقرب الآجال، لتصحيح الخلل المبلّغ عنه، وأن تعلم الهيئة العليا كتابيا بالتدابير والمساعي التي شرع فيها.